السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يدخل في حديث : (يقطع صلاة المرء: الزوجة والأم والأخت)

الجواب
الحديث المذكور عام، يعم الأم والأخت والبنت والزوجة وغيرهن، لعدم ما يدل على التخصيص. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/332)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟