الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يُحكم على جلد الميتة بالنجاسة؟

الجواب
هذا فيه تفصيل: إن كانت الميتة طاهرة، فإن جلدها طاهر، وإن كانت نجسة، فجلدها نجس، ومن أمثلة الميتة الطاهرة: السمك، لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ﴾ [المائدة: 96]. قال ابن عباس -رضي الله عنهما- صيده: ما أُخذ حيّاً. وطعامه ما أُخذَ ميتاً.
أما الذي ينجس بالموت، فإن جلده ينجس به -يعني ينجس بالموت- ؛ لأنه داخل في عموم الميتة فيكون داخلاً في قوله تعالى: ﴿إلا أن يكونَ ميتةٍ أو دماً مسفوحاً أو لحمَ خنزيرٍ فإنه رجس﴾[الأنعام: 145]. يعني نجساً.
فإن قال قائل: إن الميتة حرام، ولا يلزم من التحريم النجاسة، فهذا السُّم حرام وليس بنجس.
قلنا هذه قاعدة صحيحة، إلا إننا نجيب عن ذلك بأن الله علَّل لما قال: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾[الأنعام: 145]. فهذا واضح أنه نجس، إذن الميتة نجسة وجلدها نجس.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/105- 106)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟