الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل يحدد الربح في التجارة ؟

الجواب
ليس بمحدد، ولم يرد في الشرع ما يقتضي التحديد، لكن يستحب للمؤمن أن يرفق بإخوانه، وأن يرضى بالفائدة القليلة، رحمةً لإخوانه وتعاونًا معهم على الخير؛ لأن المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يسروا ولا تعسروا» فإذا سامح إخوانه ورضي بالقيل من الفائدة، فهذا خير، ولكن ليس هناك حد محدود، لا الثلث ولا الربع، ولا النصف فلو اشترى سلعة بأربعين وتغيرت الأحوال، جاز أن يبيعها بمائة ليس في هذا حد محدود على حسب تغيير الأسواق، أما أنه يغش الناس، السلعة في الأسواق بأربعين، ويبيعها عليهم بخمسين أو ستين ولا يخبرهم بالأسعار، لا يجوز له لأن هذا ظلم لإخوانه، وإذا كانت السلعة معروفة في الأسواق، يبيعونها بأربعين، فإنه يخبرهم، يقول السلعة تباع في الأسواق بأربعين، لكن أنا لا أبيعها بهذا المبلغ، إذا أردت تشتريها مني بزيادة، فلا بأس، وإلا يمكن أن تجدها في الأسواق الأخرى وهكذا لو كان مثلاً: طعام الصاع بكذا، أو الكيلو بكذا في الأسواق، لا يبيع بأكثر حتى يعلم صاحبه، يقول: إن هذا يباع في الأسواق بكذا تشتريه مني بزيادة، وإلا تذهب للأسواق تشتريه منها، الحاصل أنه لا يغش إخوانه في الأسعار، يخبرهم بالحقيقة، إذا كان السعر معروفًا في الأسواق، محددًا معروفًا، أما إذا كان السعر ما هو بمحدد، يتغير يزيد وينقص، فيبيع بما قسم الله له، ويخبر الناس بالسعر الزائد في السوق حتى لا يغشهم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/49- 51)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟