الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز له أن ينفق على والدته بعد وفاة والده من زكاة ماله إذا كانت محتاجة؟

الجواب
لا يجوز لك أن تعطي شيئاً من الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأم ولو لم يكن لها دخل أصلاً، وعليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك وزوجتك وأولادك من غير الزكاة. أما عمتك أو خالتك مثلاً ممن لا تلزمك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه في قوتهم وكسوتهم ومسكنهم، لا فيما يكونون به من المترفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/65-66)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟