الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز لمن يتضرر بأشعة الشمس أن يوكل من يحج عنه الفريضة؟

الجواب
إن هذا يجب عليه أن يحج بنفسه، ولا يجوز أن يوكل ما دام الحج فريضة، ولكن يذهب ويحرم من الميقات ويغطي رأسه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[البقرة: 196] يذهب ويحرم ويغطي رأسه بالغترة والطاقية ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكة، فالأمر سهل والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من اللقاء الشهري، لقاء رقم(26)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟