الجواب
لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض؛ لأنك أخرجتها لله، وإنما تباع على غير الواقف، فقد ثبت «أن عمر -رضي الله عنه- ، حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك» رواه البخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.