الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز للكفيل منع العامل من أداء فريضة الحج ؟

الجواب
ليس هناك قيد، القيء على الصغير والكبير لا دليل على نجاسته.
بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطاً عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطاً فلهم الحق في هذا؛ لأن الأجير لا يملك أن يذهب عمن استأجره أو غيره، ثم نقول لهذا الرجل المكفول: إنه ليس عليك حرج في هذه الحالة؛ لأنك لا تستطيع.
لكنني أنصح إخواننا الكفلاء: أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سبباً في بركة إنتاجهم؛ لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي: أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفوليهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من جهز غازياً فقد غزا» وكذلك من جهز حاجاً فإن له مثل أجره.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(88)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟