الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز للعاجز أن يوكل من يحج عنه الفريضة ؟

الجواب
أولاً: قلت إنها (سيدة مريضة) والذي ينبغي لنا أن نسمي النساء بأسمائهن فنقول ( امرأة مريضة) ، أما إطلاق السيدة على المرأة فهذا جاءنا من الغرب، وليس من كلام الله ورسوله أن تسمى المرأة سيدة، وإنما تسمى امرأة وأنثى وما أشبه ذلك، ونحن مسلمون والحمد لله ينبغي لنا أن نلتزم بالألفاظ التي جاء بها الشرع خصوصاً إذا كانت الألفاظ البديلة توحي بأمر يخالف الشرع وهو تسويد المرأة وتقديمها على الرجال.
أما بالنسبة للسؤال، فإن كانت المرأة هذه لا تستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا حرج أن يحج عنها ابنها إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من خثعم أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/ 162)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟