الجواب
أولاً: من كان من الطيارين المكلفين بمهمة الدوريات على الحدود الشمالية يبعد عن مقر إقامته مسافة القصر، وهي: ثمانون كيلو متر تقريبًا – جاز له الفطر إذا غادر البنيان، وإن دعت الضرورة إلى أن يفطر قبل الإقلاع فلا بأس.
ثانيًا: من كان دون هذه المسافة منهم، وكان لا بد من قيامه بمهمة الدوريات؛ حفاظًا على مصلحة الأمة، ولا يتمكن من القيام بهذه المهمة إلا وهو مفطر جاز له الفطر تحقيقًا للمصلحة، ودرءا للمفسدة.
ثالثًا: من عاد منهم إلى مقر إقامته أثناء النهار ولن يعود إلى القيام بهذه المهمة في بقية يومه وجب عليه الإمساك.
رابعًا: على كل من هؤلاء القضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.