لا حرج عليها أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى ليس من المسجد بل خارج المسجد، له حدود معينة وجدار تحجزه عن المسجد الحرام، فليس من المسجد، فإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها أن تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(7)