الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز للأب تأخير حج الفريضة لتزويج ولده ؟

الجواب
الواجب على الأب أن يحج بهذا المال؛ لأن الحج فريضة عليه، وحالة الابن ليست تتعلق بذات الأب، أما لو كان الأب نفسه يحتاج إلى نكاح ويخشى على نفسه إن لم يزوج وليس في يده إلا هذه الدراهم، فهو إما أن يحج بها، وإما أن يتزوج فحينئذ نقول: قدم الزواج، لأن الزواج هنا يتعلق بنفس الرجل، ولا تعجب إذا قلت: إن الأب محتاج إلى الزواج وليس عنده هذه الدراهم؛ لأن هذا يقع كثيراً قد يكون الرجل قوي الشهوة لم تغنه المرأة الأولى، أو تكون المرأة الأولى قد ماتت أو طلقت فيحتاج إلى زوجة أخرى.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /102)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟