الجواب
على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن يطعم المساكين مجتمعين ومفرقين في يوم أو أيام، والتعجيل بالخير خير، وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية، بل يوزعها ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي، وليس له أن يدفعها لأقل من عشرة مساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.