الجواب
الوقف إذا كان على معين -كالمسجد مثلا- لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافع المسجد الموقوف عليه، فصار لا يصلى فيه لعدم السكان حوله، فإنه ينقل إلى مسجد آخر بواسطة المرجع الرسمي المختص في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.