الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز تأخير صوم السبعة أيام بعد رجوعه للبلد ؟ وهل يجوز صومها متفرقة ؟وحكم من جامع زوجته بعد طواف الإفاضة وقبل السعي ؟

السؤال
الفتوى رقم(15759)
حججت هذا العام وبصحبتي زوجتي، وسرقت نقودنا، فلم نستطع النحر، وصمنا ثلاثة أيام في الحج، ووقفنا بعرفات وبتنا بالمزدلفة ورمينا جمرة العقبة الكبرى بمنى، ثم ذهبت بمفردي يوم النحر بعد الحلق إلى مكة، حيث طفت طواف الإفاضة، وسعيت، وفي اليوم الثاني اصطحبت زوجتي نظرا لأنها حامل في الشهر الأول إلى مكة لعمل طواف الإفاضة لها، وقد نبهتها إلى أن تنوي به الإفاضة والوداع خشية عدم استطاعة عمل طواف الوداع، وقد طافت هذا الطواف في ساعتين ونصف، ولم تستطع أن تسعى بين الصفا والمروة ولو على دراجة، ورجعنا إلى منى، وحدث بعد ذلك أن جامعت زوجتي، وفي اليوم الذي يليه سعت زوجتي بين الصفا والمروة، ولم تستطع طواف الوداع لشدة الزحام فهل علي شيء في جماع زوجتي قبل أن تسعى هي، وهل يجزئ طواف الإفاضة الذي قامت به زوجتي عن طواف الوداع ؟ علما بأنها نوت الطوافين معا، وعندما رجعت إلى عملي بالرياض لم أتمكن من الصيام سبعة أيام؛ لشدة وطول وقت العمل فهل يجوز لي تأخير السبعة أيام، وهل يجوز صيامها متفرقة ؟
الجواب
يجب عليك صيام السبعة الأيام الباقية متى تمكنت من ذلك، ويجوز أن تصومها متتابعة ومتفرقة، وأما بالنسبة للجماع الذي حصل منك لزوجتك قبل أن تسعى هي فهذا خطأ وفعل محرم يجب عليك وعليها التوبة والاستغفار منه، وعليها مع التوبة ذبح فدية وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة، توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة، وأما كونها طافت للإفاضة، ونوت أنه يكفي عن طواف الوداع فذلك لا يكفي عن الوداع؛ لأنه لم يكن بعد الانتهاء من أعمال الحج، فعليها دم وهو ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/409- 410)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟