الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز بيع التمر وإخراج زكاته نقوداً؟ وهل يجب إخراج زكاة كل نوع منه؟

الجواب
لا بأس أن يخرج الفلاح زكاة ثماره من الدراهم، إذا باع الثمر، فإن ذلك أبرأ للذمة وأقرب للعدل. أما إذا لم يبعه فالواجب إخراجها من الوسط، ولا يجوز إخراجها من الرديء، ولا يلزم بإخراجها من الجيد. والمشهور من المذهب وجوب إخراج زكاة كل نوع منه، ولكن الراجح ما ذكرته من إخراج الوسط. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. كتبه محمد الصالح العثيمين في 16/3/1410 ا هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/83-84)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟