الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز التصدق بلقطة الحرم؟

الجواب
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب، من له كذا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف» وفي رواية: «إلا لمنشد» وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي وقد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/439- 440)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟