الجواب
يجوز استعمال المناديل ونحوها من المنقيات في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر، والواجب ثلاث مسحات منقية لكل واحد من الدبر والقبل، فإن لم تنق وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء، والأفضل القطع على وتر، فإذا أنقى بأربع مسحات شرع أن يستجمر بخامسة، وإذا أنقى بست شرع أن يستجمر بسابعة؛ لعموم قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «ومن استجمر فليوتر» متفق عليه. ويكفي الاستجمار عن الاستنجاء بالماء ولو كان موجوداً إذا حصل به الإنقاء؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم-ولإجماع أهل العلم على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.