السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز استصحاب الخادمة غير المسلمة إلى الحرم ؟

الجواب
كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام، والله - عزو جل - يقول: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾؟! [التوبة: 28]. هذا حرام عليه، وإذا قدر أنه اضطر لهذا يقول لها: أسلمي، فإن أسلمت فهذا هو المطلوب، وإن لم تسلم إما يبقى معها، وإما أن يرسلها إلى أهلها. وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز، أولاً: معصية لله - عزو جل - .
ثانياً: امتهان للحرم. فيرجع هو وإياها أو يردها هي إلى بلدها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (23/433)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟