الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز اتخاذ النعل المتنجس سترة في الصلاة ؟

الجواب
لا بأس إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى، فلا يتخذها سترة؛ إلا أن الأولى أن لا يجعلها سترة له؛ لأن النعال في العرف مستقذرة، ولهذا فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يبصق المصلي أمام وجهه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(13/328)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟