الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز أن يعتمر عن نفسه ويحج عن غيره ؟ وهل يفرق بين من يحج متبرعا أو بأجرة ؟

الجواب
نعم يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانياً.
المقدم: هل يفرق بين من كان متبرعاً من نفسه ومن كان آخذاً المال للحج عن غيره ؟
أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم: إن العمرة والحج كلتيهما لمن أعطاه المال.
وبناءً على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون العمرة والحج لمن أعطاه المال.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(16)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟