الجواب
نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنسانا لم يصل فريضته، وجاء إلى إنسان يصلي نافلة فصلى معه صحت، كان معاذ -رضي الله عنه- يصلي بأصحابه العشاء نفلا - لأنه قد صلاها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- - وهم مفترضون، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين نفلا له ولهم فرض، فلا حرج.