الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل يجري الربا في العملات المتداولة في وقتنا الحالي أو يقتصر على النقدين؟

الجواب
الربا يكون في الذهب والفضة ويكون في العُمَل الأخرى الدولار، والدينار، والجنيه المصري، والجنيه الفرنسي، والجنيه الإنجليزي وغير ذلك، وجميع العُمل هذا الصواب؛ لأنها قامت مقام الذهب والفضة، والمقصود أنها ثمن يتعامل بها الناس، فيعطي أحكام الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض من غير قبض يعني عن غيبة، تفرق بدون قبض نسيئةً بل لا بد يكون يدًا بيد فإذا باع الدولار بالريال السعودي، أو الدولار بالجنيه المصري، أو الدولار بالدينار العراقي أو الأردني، فلا بد من التقابض كالذهب والفضة يدًا بيد؛ لأن الحكم صار لهذه العُمَل بدلاً من الذهب والفضة، وهكذا إذا باع برًّا بشعير، أو برًّا بتمر، أو شعيرًا بتمر، لا بد من التقابض، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء، يدًا بيد» ثم قال -صلى الله عليه وسلم- : «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» فالمثل بالمثل، يشترط شرطان، التماثل والقبض، ذهب بذهب لا بد من التماثل فضة بفضة، لا بد من التماثل والقبض، دولار بدولار، لا بد من التماثل والقبض، ديناران بدينارين، أربعة بأربعة، عشرة بعشرة، يدًا بيد، لا بد من المثل والتقابض، صاع بصاع، وصاعان بصاعين، مع التقابض، وشعير بشعير كذلك، وتمر بتمر كذلك، لا بد من الأمرين التماثل والتقابض، أما إذا اختلفت فضة بذهب فإنه لا يشترط التماثل؛ لأن بينهما فرقًا لكن القبض فضة بذهب يدًا بيد لا بد يدًا بيد، دولار بريال سعودي لا بد يدًا بيد، دولار بجنيه مصري يدًا بيد، دولار بدينار عراقي أو أردني يدًا بيد، وهكذا وقد درس هذا الموضوع مجلس كبار العلماء فيما مضى وقرر أن هذا هو الواجب وأن هذا هو الذي ينبغي وأن هذه العُمَل تعطى أحكام الذهب والفضة لأنها حلت محلها في البيع والشراء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/116- 118)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟