الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجب على من رأى الهلال أن يبلغ جهة الاختصاص؟

الجواب
الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان، أو ليلة الثلاثين من شوال، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره، عملاً بقول الله - سبحانه وتعالى-: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2] وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: 16] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «على المرء المسلم السمع والطاعة» الحديث.
وقوله - صلى الله عليه وسلم-: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد» الحديث، ومعلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته يعني: الهلال وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة» . ولا سبيل إلى العمل بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال، وإبلاغ الجهات المسئولة ممن رآه، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية، والتعاون على البر والتقوى، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/70- 72)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟