الجواب
جميع ما خلفه الميت من مال وعقار تنتقل ملكيته لورثته بمجرد موته، وجميع الأحكام المتعلقة بهذا المال من زكاة ونحوها تتعلق بذمم الورثة لا الميت. وعلى ذلك فإنه إذا حال الحول على التركة من حين تمكن الورثة من قسمتها فإنه يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصابا وإن تبين أن والدك لم يخرج زكاة ماله أخرجت زكاته عن السنوات التي لم يؤد زكاتها قبل قسمة التركة إبراء لذمته.