الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 08-09-2023

هل يجب على المرأة مفارقة زوجها الذي لا يصلي ؟

الجواب

إذا كانتِ امرأةٌ متزوجةٌ وزوجُها لا يُصَلِّي أبدًا؛ لَا مع الجماعةِ، ولا مع غيرِ الجماعةِ، فإنَّه لَا نِكَاحَ بينهما، لَا نَقُول لها: إِنَّهَا تُفارِقُه، بل نقول: إِنَّ النِّكَاحَ انفسخَتلقائيًا، ولَيْسَتْ زوجةً له، ولا يَحِلُّ له أنْ يستبيحَ منها ما يَستبيحهُ الرجلُ مِن امرأتِه؛ لأنَّها أصبحتْ أجنبيَّةً منه، ويجب عليها في هَذِهِ الحالِ أن تذهبَ إلى أهلِها، وأن تحاولَ بِقَدْرِ ما تستطيعُ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِن هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَفَرَ بعد إسلامِه، والعِيَاذُ باللهِ.

فعلى هَذَا أقولُ: أَيُّ امرأةٍ يكون زوجها لَا يُصَلِّي، فَإِنَّه لَا يجوز لها أن تبقَى معه طَرْفَةَ عَيْنٍ، حتّى لو كانت ذاتَ أولادٍ منه، فإن أولادها في هَذِهِ الحَالِ سوف يَتْبَعُونها، ولا حقَّ لأبيهم في حَضانتِهِم؛ لأنَّه لَا حضانةَ لكافِرٍ عَلَى مسلمٍ.

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/19-20)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟