الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجب على المتمتع سعي آخر بعد طواف الإفاضة ؟

السؤال
الفتوى رقم(16135)
أود أن أعرض لكم الأسئلة عن السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للمتمتع، علمًا بأنه قد وجدت إحدى الجمعيات الإسلامية بإندونيسية الذين رجحوا أحاديث جابر بن عبد الله، ونقضوا حديثي عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - عن متعة الحج مع ترك كل الشرح من المحدثين الكبار، فتلك الجمعية الإسلامية لا يطوفون بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى مع أنهم متمتعون، احتجت الجمعية بالطريقة التالية:
1- عن جابر - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من لم يكن معه هدي فليحلل، قال: قلنا: أي الحل ؟ قال: الحل كله، قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة» رواه مسلم مع أنهم تركوا (شرح مسلم) للنووي.
2- رفض حديث ابن عباس عن متعة الحج لغريب الكلمة: (وأتينا النساء) وهو لم يبلغ الحلم في ذلك الوقت.
3- تعارض ما بين الحديث الثاني وفتوى ابن عباس نفسه الذي رواه الإمام أحمد: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، أنه كان يقول: (القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة) .
4- تمسك بقول ابن تيمية في دعوى إدراج الزهري لحديث عائشة الذي رواه الإمام البخاري وغيره.
5- وكذلك صرف الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ﴾[البقرة: 158]،سورة البقرة 158 إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾[البقرة: 196] سورة البقرة 191.
ومن جانب آخر قد قرأت (المحلى) لابن حزم (7\ 174) ما نصه: (ومن طريق عبد الرزاق: نا عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: (للقارن سعي وللمتمتع سعيان) ، ولكن ما وجدت الرواية في (المصنف) لعبد الرزاق الصنعاني.
لذا أرجو من سماحتكم التكرم بتبيين مشاكل الموضوع توضيحا بالغا؛ طمعا في بدو السنة المطهرة ومنهج السلف الصحيح، والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير الإسلام.
الجواب
يجب على المتمتع سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، ولا يكفي سعي واحد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت الحديث وفيه: فقال «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» إلى أن قالت: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» ، يعني: الطواف بين الصفا والمروة على الصحيح في تفسير الطواف الآخر؛ لكون الطواف بالبيت ركن من أركان الحج على الجميع، وثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) وهذا صريح في وجوب سعيين على المتمتع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/258)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟