الجواب
يجب على المتمتع سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، ولا يكفي سعي واحد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت الحديث وفيه: فقال «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» إلى أن قالت: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» ، يعني: الطواف بين الصفا والمروة على الصحيح في تفسير الطواف الآخر؛ لكون الطواف بالبيت ركن من أركان الحج على الجميع، وثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) وهذا صريح في وجوب سعيين على المتمتع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.