الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجب على القارن طوافين وسعيين لحجه وعمرته ؟

الجواب
الصحيح أنه أي القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه، أي القارن أول ما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة ويبقى على إحرامه، فإذا كان يوم العيد رمى جمرة العقبة ونحر وحلق نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة بنيته للعمرة والحج، فإذا أراد أن يسافر إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان طوافان وسعيان؛ لأن العمرة في هذه الصورة دخلت في الحج فهي كما لو نوى الجنب الغسل، فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟