الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجب طواف الوداع على المعتمر ؟ وكيف تكون الزيارة المشروعة لقبر النبي - عليه الصلاة والسلام - ؟

الجواب
أولاً: ليس على من يعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعد العمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خير.
ثانيًا: زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرا، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» ، فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولاً، ثم زار النبي - صلى الله عليه وسلم - الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه، وسلم على أبي بكر وعمر وترضى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئًا من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر، بل يكتفي بالصلاة والسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/362)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟