الجواب
لا يجب الوضوء من ذلك، ولا من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم»، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسناد صحيح، عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- ، وأخرج مسلم في صحيحه، عن جابر بن سمرة -رضي الله عنهما- «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- : أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» والمرق لا يسمى لحما، وهكذا الطعام واللبن، ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها. والله أعلم.