الجواب
الواجب على المتبايعين أن يصدقا في بيعهما، ولا يجوز لهما أن يكتما ما في المبيع والثمن من العيب؛ لأن العيب ينقص من القيمة، ولما فيه من الغش والخداع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من غشنا فليس منا». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.