الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجب أداء ركعتي الطواف خلف المقام ؟

الجواب
لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم كله أجزأه ذلك، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام؛ لأن عمر - رضي الله عنه - صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى، وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام، وكذلك أم سلمة - رضي الله عنها - صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام، والظاهر أن سبب ذلك الزحام، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/228-229)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟