الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يتقدر الدم الذي تبطل معه الصلاة؟

الجواب
الدم إن كان نجسا، فإن الصلاة لا تصح فيه سواء كان قليلاً أم كثيرًا مثل الدم الخارج من السبيلين كدم الحيض والباسور، وأما إذا كان غير نجس بأن يكون خرج من غير السبيلين، فإن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من قال: إنه نجس يعفى عن يسيره، ومنهم من قال: إنه ليس بنجس مثل دم الرعاف ودم الجرح بزجاجة ونحوها، لكن الاحتياط أن الإنسان يغسله درءًا للخلاف لكن الذين قالوا بنجاسته قالوا إنه يعفى عن يسيره واليسير ما عده الناس يسيرا.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟