الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يبطل المسح إذا أدخل يده من تحت الشُّراب؟

الجواب
إذا أدخل يديه من تحت الشُّراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج، ولا يبطل المسح بذلك لأنه لم يخلعهما. أما إن خلعهما فُينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم، فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/178)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟