الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل من الربا بيع السلعة بالتقسيط مع الزيادة في ثمنها؟

الجواب
لا حرج في بيع التقسيط ولا بأس، إذا كانت السلعة تساوي أربعين نقدًا، وباعها بستين أقساطًا كل شهر خمسة آلاف، أو كل سنة خمسة آلاف، لا بأس بهذا، بريرة -رضي الله عنها- ، بيعت بالتقسيط، بيعت بتسع أواق كل عام أوقية أربعون درهمًا، فاشترتها عائشة بنقد، فلا بأس بالتقسيط وفيه فرج للناس، فإذا باع البيت، أو السيارة أو غيرهما بالتقسيط، فلا حرج في ذلك إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة لا حرج في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/16)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟