الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل مس الرَّجل زوجته أو أجنبية عنه ينقض الوضوء؟

الجواب
مس المرأة إذا كانت غير محرم للإنسان محرم، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وعلى هذا فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه مطلقاً، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، وأما إذا كانت المرأة زوجته فإنه يجوز أن يمسها لشهوة ولغير شهوة والصحيح أن وضوءه لا ينتقض سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة إلا أن يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوؤه من الخارج كما لو أمذى مثلاً وأما مجرد المس ولو بشهوة فإنه لا ينقض هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين أهل العلم، نعم فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أن مس المرأة ينقض، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من يرى أنه لا ينقض، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، ومنهم من يفصل، فيقول: إن مسها لشهوة انتقض وضوؤه وإن مسها لغير شهوة لم ينتقض وضوؤه، ولكن الصواب أنه لا ينتقض مطلقا ما لم يخرج منه خارج.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟