الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكر فللبنت الخيار، ولا يلزمها العقد؛ لكونه خدعها هو ومن أثنى عليه، ويرد عليه جميع ما بذله هذا إن كان مسلمًا. أما إن كان متصفًا بشيء من نواقص الإسلام فإن العقد باطل؛ لكونه مخالفًا لشرع الله -عز وجل- ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الكفار للمسلمة في قوله -عز وجل- : ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة: 221] وقوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] ويرد إليه ما بذله من المال كما سبق أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.