الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لوالده أن يسافر بزوجته إلى مكة لأداء العمرة ؟

الجواب
أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16 /382)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟