الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل لوالدته أن تستأثر بتركة أخيها المعتوه لقاء تمريضه والقيام عليه؟

الجواب
المعتوه الذي غاب منه عقله، ولا يفيق وقتا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة أو الصوم أو الحج- فإن التكاليف الشرعية تسقط عنه؛ لأنه غير مخاطب بها، ويدل لذلك ما روته عائشة -رضي الله عنها- ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»وفي رواية: «حتى يفيق»أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن. فإذا أفاق وقتا يستطيع فيه أن يؤدي فيه الصلاة وصيام رمضان، أو الحج مع استطاعته عليه، فإنه يجب عليه أداء ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع. وجميع ما خلف هذا المعتوه من مال يخصه، ينتقل بموته إلى ورثته، وهو حق لهم يقسم بينهم كما شرع الله، ولا يحل لوالدتك أن تأخذ منه شيئا لقاء تمريضه والقيام بشئونه، ولا يحل لها أن تأخذ إلا ما يخصها من نصيبها من إرثه بعد حصر الورثة لدى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/489- 491)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟