الجواب
هذه المرأة لا يجب عليها الذهاب لأداء فريضة الحج إلا إذا توافر لها المحرم الذي تسافر معه؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» ولا يجوز لها أن تسافر مع مجموعة من الحجاج ليس فيهم محرم لها لهذا الحديث؛ فعليها الانتظار إلى أن يتيسر لها المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.