الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لها أن تحج بلا محرم مع خالتها وعماتها ؟ وهل أن توكل من يحج عنها إذا لم تجد محرما ؟

الجواب
إذا لم تجد المرأة محرماً لها، فإن الحج غير واجب عليها، لأنها لا تستطيعه شرعاً والحج لا يجب إلا على المستطيع، ولا يجوز لها أن تحج بلا محرم مع خالتها، أو عمتها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/209)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟