الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل له منع زوجته من زيارة أهلها إذا كانوا يجبرونها على كشف وجهها لغير محارمها ؟

السؤال
الفتوى رقم(15693)
يوجد لدي زوجة صالحة والحمد لله تقية في جميع أمور دينها، إلا أنها تجد بعض المضايقة من والديها، وذلك بأمرها بالكشف على أقاربهم من غير محارمها، وتقبيلهم ومصافحتهم، ويطالب والداها بذلك، وعندما تعتذر لهم بأنه لا يجوز وحرام وإقناعهم بالكلام الطيب يرفضون الاستماع لها، ويقولون: إنها عاداتهم ولا يستطيعون تركها؛ لأن أقاربهم يضحكون عليهم إذا تحجبت. وقد حاولت أنا وزوجتي في نصحهم وإرشادهم لما فيه الخير، وأهدي لهم الأشرطة النافعة، وأسجل لهم برنامج (نور على الدرب)، ويقومون بحرق تلك الأشرطة بالنار وإتلافها، وسحب ما بحوزة زوجتي من تلك الأشرطة، وضربها ضربا مبرحا، حتى تخرج أمام الرجال وتقبلهم وتصافحهم، كل ذلك صار على زوجتي في بيت والدها إكراها من غير رضاها، والآن سماحة الشيخ أخذت زوجتي إلى بيتي بعد دفع مهرها. سؤالي هل يجوز لي منعها من زيارتهم، حيث إن زيارتها لهم تترتب عليها هذه الأمور المحرمة بإكراهها عليها، أم ماذا أعمل سماحة الشيخ ؟ حيث إنني أصبحت في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إفادتي.
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تمنع زوجتك من الزيارة، لما يترتب على الزيارة من المنكر من كشفها لغير محارمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/280- 281)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟