الجواب
أولاً: يجوز للولي الشرعي أن يتصرف في حق من يلي أمورهم ما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولا يجوز أن يتصرف في حقهم ما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مساوية.
ثانيًا: يجب على الولي إخراج الزكاة الواجبة في أموال القصار إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.