الجواب
إذا كان واقع الأخت المذكورة كما ذكر، وأن الاجتماع المذكور سيكون على ما ذكر، وهي لو دعيت لم تتقيد بالآداب واللباس الشرعي، فيعذر أخوها في عدم دعوتها، ويشرع له نصحها والبيان لها بأنها تركت من أجل ذلك؛ لعل الله أن يهديها. كما يعذر بعدم دعوة أي قريبة ستحضر بالحال المذكورة، ولو كانت زوجة قريب له، ولو طلب والداه دعوتها، وهي ستحضر بالحال المذكورة، ولا يكون بفعله ذلك قاطعا رحما، ولا يشرع له أن يطيع والديه في ذلك؛ لأن طاعتهما في المعروف، وهذا ليس معروفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.