الجواب
تطوف وتسعى وتقصر وتجعلها للوالدة لا مانع.
السائل: هل أحل الإحرام بعد التقصير؟
الشيخ: نعم تحل الإحرام وتبقى إلى يوم ثمانية من ذي الحجة، ويوم ثمانية تحرم بالحج ولا تطوف إلا يوم العيد طواف الإفاضة.
السائل: هل قص الأظافر قبل الإحرام محرَّم؟
الشيخ: لا ليس محرَّماً.