الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له الزواج من زوجة أبيه إذا طلقها قبل الدخول بها؟

الجواب
إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه، وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها؛ لأن الله ما علق ذلك بالدخول، قال سبحانه: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 22] فحرم النكاح للأبناء من زوجات الآباء مطلقًا، الأب، يدخل فيه أبوه القريب وجده، وأبو أمه وآباء أمه، وكل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب، زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهن، ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ليس فيه خلاف. وهكذا العكس حلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقًا ولو لم يدخل بهن الابن إذا تزوج رجل امرأة، ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها، حرمت على آبائه وأجداده كلهم؛ لأن الله قال: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ ولم يقل اللاتي دخلتم بهن.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/274- 275)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟