الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له الزواج من ابنة عمه إذا كانت والدتها قد أرضعت أخاه؟

الجواب
نعم لا حرج إنما تحرم بناتها على من رضع منها، وأما الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة؛ لأن الرضاع يختص بالذي رضع فقط إذا كان بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك؛ لأنهن لم يرضعن رضاعة تحرم عليك بنتها فلا حرج عليك، وكون أخيك الكبير رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/281- 282)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟