الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له الزواج من أخت زوجة أبيه؟

الجواب
نعم، شقيقة زوجة أبيك، لا بأس، بنتان إحداهما أخذها أبوك، والثانية تأخذها أنت فلا بأس، لأبيك واحدة ولك واحدة، كذلك إذا كانت بنتها وهو لم يدخل بها، بنت الزوجة من غيره لم يدخل حل لك أما إذا دخل بها صارت ربيبة لأبيك، وحرام على أبيك، ولكنها تحل لك أنت؛ لأنها ليست أختًا لك، وإنما هي ربيبة لأبيك إذا كانت من زوجٍ آخر، قبله أو بعده، المقصود أنه لك أن تنكح أخت زوجة أبيك وعمتها وخالتها وبنتها من غيره إذا لم يكن هناك رضاعة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/280- 281)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟