الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له الحج عن والده المتوفى حج إفراد ؟

الجواب
لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره دليل ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال: حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» واختلف هذا الحديث في ألفاظه هذا أحدها ، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟