الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل له الحج عن والده إذا كان عاجزاً عن الحج بماله وما حكم الأضحية عنه ؟

الجواب
إن والدك إذا كان على الحالة التي وصفت ليس عنده مال فإنه لا يلزمه الحج، ولو مات مات غير عاص لله وهو قد كمل دينه، لأن الله تعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة، فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران: 97] ومن ليس عنده مال فإنه لا يستطيع الحج، وإذا لم يستطع الحج فلا حج عليه فاطمئن على والدك ولا تخف عليه، ولا تقلق من عدم حجه، لأن الحج ليس واجباً في حقه.
والتضحية للميت جائزة كالصدقة عنه، لكن الأفضل أن يتصدق، فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية، لأن الصدقة عن الميت أذن بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما الأضحية فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن أحد من أقاربه، ولهذا من أجاز الأضحية عن الميت إنما أجازها قياساً على الصدقة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/161)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟