الجواب
نعم، يجوز أن يحج عنها إذا كان قد حج عن نفسه وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم حجي عنه» وسمع - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يقول لبيك عن شبرمة فقال: «من شبرمة» فقال أخ لي أو قريب لي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أحججت عن نفسك» قال لا : قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فهذا يدل على جواز الحج عن الغير إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة ولكن بشرط أن يكون الحاج قد أدى الفريضة عن نفسه.